الشيخ الجواهري

481

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( ولو تجدّد في العوض عيب لم يمنع من الردّ بالعيب الأوّل مع أرش الحادث ) [ 1 ] . ( و ) لكن مع ذلك ( قال الشيخ « 1 » : يمنع ، وهو بعيد ) عند المصنّف [ 2 ] . [ والإنصاف قرب القول بالمنع من الردّ ] . بل قد يقال : إنّ الردّ لا يتحقّق مع العيب ؛ ضرورة كون المراد ردّه بحاله الذي قد وصل إليه ، والفرض تعيبّه [ 3 ] . وممّا ذكرنا يعلم أولوية استقرار الأرش بالتلف من العيب [ 4 ] . [ لو اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة ] : المسألة ( الرابعة عشرة : إذ اجتمع على المكاتب ديون ) معاملة مثلًا ( مع مال الكتابة ) لمولاه أو لغيره أو لهما ( فإن كان ما في يده يقوم بالجميع فلا بحث ) سواء كان مشروطاً أو مطلقاً . ( وإن « 2 » عجز ) وكان الدين للمولى والمكاتب مشروط فإن تراضيا على تقديم أحدهما فلا بحث أيضاً وإلّا ف [ - المختار ] [ 5 ] كان للسيد أخذ ما في يده عن دين المعاملة ، أو أرش الجناية ثمّ يعجّزه ويرجعه رقّاً إن شاء . وإن اختار المكاتب دفع مال الكتابة فللسيد منعه عنه [ 6 ] . وهل له تعجيزه قبل أخذ ما في يده ؟ وجهان : أحدهما لا [ 7 ] .

--> ( 1 ) المبسوط 6 : 97 . ( 2 ) في الشرائع : « فإن » . ( 3 ) التحرير 4 : 235 . ( 4 ) حاشية الشرائع ( حياة الكركي ) 11 : 377 . ( 5 ) القواعد 3 : 242 . ( 6 ) تقدّم في ص 480 . ( 7 ) القواعد 3 : 244 . كشف اللثام 8 : 495 . المسالك 10 : 489 .